السبت، 13 نونبر 2010

القانون الأساسي للجمعية الزمورية للتنمية الاقتصادية و التقافية البيئية بتيفلت

القانون الأساسي للجمعية:
.القانون الأساسي
الفصل الأول : التسمية و المقر و مقتضيات عامة
1- بمقتضى ظهير 158.376 بتاريخ جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958, و كما وقع تغييره و تتميمه و خاصة الظهير الشريف المؤرخ في 10 أبريل 1973 تأسيس جمعية
2- يوجد مقر الجمعية الزمورية للتنمية الاقتصادية و التقافية البيئية بتيفلت
بدارالشباب , و يمكن تغييره بقرار من المكتب و يديره عضو من المكتب المركزي
3- القانون الداخلي وثيقة رسمية سارية المفعول , تعدل خلال الجموع العامة أو خلال إجتماع المجالس العامة حيث تحدد مهام الهياكل التنظيمية و المساطر و الإجراءات الإدارية الداخلية و مقتضيات أخرى تفسيرية و مخالفته تعرض للجزاءات أو التوقيف
الفصل الثاني : الأهداف
1- خلق الأوراش و تحقيق التنمية المستديمة انطلاقا من العمل التطوعي
2- الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري و القروي على السواء
3- الإنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية
4- المشاركة في أوراش دولية داخل المغرب و خارجه
5- تبادل الزيارات و البعثات مع جمعيات و هيآت وطنية و دولية
6- خلق اندية ومدارس رياضية بتنسيق مع قطاع الوصي
9-انجاز مشاريع تنموية في المجالات الاقتصا دية ،الاجتماعية،اتقافية والببئية خدمة للمصلحة العامة.
10-خلق مناخ ملائم لتطويرالميدان الفلاحي وحاجيات العالم القروي
11-خلق مناخ تنموي وتقافي مع ابناء الجالية المغربية.
12-توطيد اواصرالتضامن بين جميع سكان المدينة.
13-تشجيع المبادارات الحرة والطاقة التي تسعى الى دعم المسلسل التنموي في بعده الاقتصادي والاجتماعي والتقافي والبيئي على مستوى المحلي والجهوي والدولي.
14-ربط علاقات التعاون بين الجمعية وكافة المتدخلين في مجال التنمية من مؤسسات عمومية وجمعيات ومنظمات حكومية وغيرحكومية محلية و جهوية ووطنية ودولية.
15-جمع وضبط المعطيات السوسيواقتصادية تقافية وبيئية.
16-احداث بنك للمعطيات ذات الطابع التنموي في بعدها الاجتماعي والتقافي والبيئي.
17-انشاء تعاونيات ومقاولات صغرى ومتوسطة في مجال التنمية البشرية
18-عقد شركات مع قطاعات حكومية وخاصة وجماعات محلية واقليمية وجهوية في اطار برنامج التنمية البشرية.
19-عقد شراكات مع جمعيات وقطاعات رسمية داخل وخارج المغرب في اطار القاوانين الجاري بها العمل.
20-تكوين الاطر والاستفادة من التداريب الوطنية والدولية.
21-اصدارجريدة ونشرات اعلامية والكترونية وطنيا وجهويا ودوليا لتعميم المساهمة في تحقيق اهداف الجمعية .
22-خلق مدراس لمحاربة الامية والتعليم الاولي والتربية الغيرالنظامية ودعم اللغة الامزيغية بعطاء دروس خاصةوتعميمها في انشطة الجمعية التقافية ،التربوية،والتنويجية.
23-تنظيم انشطة خاصة بالمعاقين وذوي الحاجيات الخاصة،لمساعدتهم على اندماج في الحياة الاجتماعية .
24-المشاركة في المتلقيات الوطنية والدولية التقافة منها والتنموية.
25-تنظيم نشاط تبادل الوفود داخل المغرب تحت اطاربرنامج التنمية البشرية .
26-الجمعية ليس لها اي هدف سياسي
يمكن تحقيق هذه الاهداف محليا وجهويا ووطنيا ودوليا مع احترام القوانين الجاري بها العمل.

الفصل الثالث : الأنشطة
تتنوع الأنشطة بتنوع مقتضيات و متطلبات تحقيق التنمية الإقتصادية و البشرية والإجتماعية و البيئية :
1- المساهمة في مجال التوعية الصحية
2- المساهمة في العمل الخيري الإنساني التطوعي
3- المساهمة في محو الأمية
4- عقد ملتقيات رياضية و ثقافية و فنية
5- تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب
6- المساهمة في حماية البيئة
7- خلق أوراش تطوعية في خدمة لجمالية المدينة ( النظافة / التشجير/ الجداريات...)
8- المساهمة في تطوير الوعي من أجل محاربة الأزبال داخل الأحياء السكنية
9-انجاز مشاريع تنموية في المجالات الاقتصا دية ،الاجتماعية،اتقافية والببئية خدمة للمصلحة العامة.
10-خلق مناخ ملائم لتطويرالميدان الفلاحي وحاجيات العالم القروي
11-خلق مناخ تنموي وتقافي مع ابناء الجالية المغربية.
12-توطيد اواصرالتضامن بين جميع سكان الجماعة.
13-تشجيع المبادارات الحرة والطاقة التي تسعى الى دعم المسلسل التنموي في بعده الاقتصادي والاجتماعي والتقافي والبيئي على مستوى المحلي والجهوي والدولي.
14-ربط علاقات التعاون بين الجمعية وكافة المتدخلين في مجال التنمية من مؤسسات عمومية وجمعيات ومنظمات حكومية وغيرحكومية محلية و جهوية ووطنية ودولية.
15-جمع وضبط المعطيات السوسيواقتصادية تقافية وبيئية.
16-احداث بنك للمعطيات ذات الطابع التنموي في بعدها الاجتماعي والتقافي والبيئي.
17-انشاء تعاونيات ومقاولات صغرى ومتوسطة في مجال التنمية البشرية
18-عقد شركات مع قطاعات حكومية وخاصة وجماعات محلية واقليمية وجهوية في اطار برنامج التنمية البشرية.
19-عقد شراكات مع جمعيات وقطاعات رسمية داخل وخارج المغرب في اطار القاوانين الجاري بها العمل.
20-تكوين الاطر والاستفادة من التداريب الوطنية والدولية.
21-اصدارجريدة ونشرات اعلامية والكترونية وطنيا وجهويا ودوليا لتعميم المساهمة في تحقيق اهداف الجمعية .
22-خلق مدراس لمحاربة الامية والتعليم الاولي والتربية الغيرالنظاميةودعم اللغة الامزيغية بعطاء دروس خاصةوتعميمها في انشطة الجمعية التقافية ،التربوية،والتنويجية.
23-تنظيم انشطة خاصة بالمعاقين وذوي الحاجيات الخاصة،لمساعدتهم علىاندماج في الحياة الاجتماعية .
24-المشاركة في المتلقيات الوطنية والدولية التقافة منها والتنموية.
25-تنظيم نشاط تبادل الوفود داخل المغرب تحت اطاربرنامج التنميةالبشرية .
يمكن تحقيق هذه الانشطة محليا وجهويا ووطنيا ودوليا مع احترام القوانين الجاري بها العمل.
26-خلق اندية ومدارس رياضية بتنسيق مع قطاع الوصي
الفصل الرابع : الإنخراط و العضوية
1- على كل شخص أراد الإنخراط أن يتوفر فيه الشروط التالية :
أ‌- أن تكون له إرادة العمل التطوعي و القدرة عليه
ب‌- أن يتجاوز 16 سنة
ت‌- يجب عليه إحترام القانون الأساسي للجمعية
ث‌- ضرورة الإستجابة لشروط الإنخراط وفقا للقانون الداخلي للجمعية
ج‌- يصبح المنخرط كامل العضوية بعد الإستجابة للشروط السالفة الذكر
ح‌- تفقد العضوية بإرتكاب ما يخل بقانون الجمعية
2- بتم تجديد العضوية كل سنة
الفصل الخامس : تنظيم الجمعية
1- يعتبر المكتب أعلى هيئة تنفيذية و يتشكل من :
أ‌- رئيس الجمعية : ينتخب خلال الجمع العام و يتحمل المسؤولية الكاملة لدى السلطات الإدارية و القضائية و يسهر على التسيير و الإدارة
ب‌- نواب الرئيس
ت‌- الكاتب العام : يسهر على تحرير المقررات و المحاضر و يوقع إلى جانب الرئيس
ث‌- نواب الكاتب العام
ج‌- أمين المال : يسهر على تحصيل , إستئمان و تدبير الموارد المالية
ح‌- نواب أمين المال
خ‌- المستشارون : يقومون بأعمال تدعم باقي الأعضاء السالف ذكرهم
2- المجلس العام :يعتبر ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام و يساهم في إدارة الجمعية من خلال إحداث لجان عمل منتدبة و يضم إضافة إلى أعضاء المكتب و رؤساء و مقرري اللجان الدائمة و أعضاء أخرين ذوي كفاءات متنوعة الإختصاص حيث يتكلف المكتب بدعوتهم
3- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يعقد كل ثلاثة سنوات أو عند إقتضاء الضرورة في حالة الإستثناء يناقش التقارير الضرورية و يصادق على المشاريع المقترحة كما ينتخب مكتبا و رئيسا جديدين إضافة إلى إمكانية تعديل القانون الأساسي
4- يتم عقد الجمع العام بطلب من ثلثي أعضاء المكتب على الأقل
5- يشارك في أشغال الجمع العام أعضاء المكتب و أعضاء المجلس العام
6- يعين المكتب رؤساء و مقرري اللجان الدائمة التي تشتغل تحت إشرافه
الفصل السادس : علاقات الجمعية
الجمعية لها كامل الإستعدادات للتعاون مع الجمعيات المحلية و الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف و عقد إتفاقيات شراكة معها كما أن للجمعية إمكانية عقد و توقيع إتفاقيات أو شراكات مع جهات عمومية أو خاصة من أجل لتعاون و الدعم
الفصل السابع : مالية الجمعية
1- تتكون موارد الجمعية من واجبات الإنخراط و الإشتراكات
2- تستفيد الجمعية من المساعدات المقدمة من طرف الدولة و من المساعدات الممنوحة من جهات عدم خاصة سواء المحلية أو الدولية
3- كل الواردات و النفقات يجب أن تكون معلومة و موثقة
الفصل الثامن : حل الجمعية
تحل الجمعية بقرار من الجمع العام و ذلك بالأغلبية و تنقل ممتلكاتها إلى جمعية لها نفس الأهداف .
و أنهى الجمع العام أشغاله على الساعة العاشرة والنصف بتوجيه دعوة للإنخراط في مشروع الجمعية و تحقيق برنامج عملها الذي يخدم أهداف الجمعية.
ولعقد شركات في إطار الأنشطة التي تهدف لها الجمعية المرجو الإتصال بالبريد .